This is an automatically generated PDF version of the online resource tunisia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/11/04 at 11:52
Global Media Registry (GMR) & Association Al Khatt - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Alkhatt LOGO
Global Media Registry

تنظيم قطاع الاعلام

منذ ثورة 2011 أصبح للبلاد التونسية تشريعات جديدة تتعلق بقطاع الاعلام. هذا الاطار التشريعي الجديد المستوى من المعايير الدولية، يحتوي على قواعد خصوصية تهدف الى مراقبة تركّز الملكية، وتنظيم الملكية وشفافية وسائل الاعلام.

سقف تنظيمي للحيلولة دون تركّز الملكية

يُمكّن الاطار التنظيمي ساري المفعول (المرسومان عدد 115 و 116 وكراسات الشروط التي أعدتها الهايكا) من تحديد سقف لمراقبة التركّز الاقتصادي عبر عدد الإجازات (الرخص) وكذلك عبر المساهمات في رأس مال الشركات المالكة لوسائل الاعلام. على سبيل المثال، لا يمكن الحصول الا على رخصة واحدة لقناة تلفزية واخرى لمحطة اذاعية في الآن. في ما يتعلّق بقطاع الصحافة المكتوبة فانّ القانون يفرض على صاحب الملكية ألّا يتجاوز السحب الجملي لكل الدوريات التي يملكها مجتمعة سقف ال 30% من السحب العام لكل الدوريات –من نفس النوع- الموجودة في سوق الصحافة.

توجد، كذلك، قواعد للحد من التركّز الأفقي للملكية : فعلى سبيل المثال يُحجّر أن يكون الشخص مالكا لقناة تلفزية ولوكالة اشهار أو لمؤسسة احصاء ناشطة في نفس المجال على غرار مؤسسات قيس نسب المشاهدة.

من جانبه، يحدد الاطار التنظيمي حول المنافسة سقفا معيّنا. فالتركّز الاقتصادي يُدار وفق الفصل السابع من القانون عدد 36 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق باعادة تنظيم المنافسة والأسعار. كل مشروع أو عملية تركيز تنتمي الى نفس النوع تنزع نحو خلق وضعية هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء من موادّها تستوجب الخضوع الى موافقة من وزارة التجارة.

السهر على احترام القانون

تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على احترام القوانين سارية المفعول في القطاع السمعي البصري.

من جانبهما، تسهر وزارة التجارة ومجلس المنافسة على احترام التشريعات المتعلقة بالمنافسة. وتملك هذه الأجهزة الحق في استعمال صلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون كما يمكن لها فرض عقوبات على المخالفين. بالرغم من ذلك، ونظرا الى غياب فقه قضاء في المجال فضلا عن عدم حصول عمليات دمج أو اقتناء لعدة محامل اعلامية من قبل المالك ذاته منذ دخول المراسيم المؤرخة في 2011 حيز التطبيق، لا يمكن لنا تقييم مدى فاعلية العقوبات التي تتضمّنها التشريعات النافذة.

الهيئات التعديلية المستقلة

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة هما هيئتان عموميتان مستقلتان نسبيا. تتكوّن الهايكا من أعضاء يتمّ تعيينهم من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان والهيئات الأكثر تمثيلية للقضاة والصحفيين وأصحاب المؤسسات الاعلامية وبالاضافة الى المهن غير الصحفية المرتبطة بالقطاع السمعي البصري.

ويتكوّن مجلس المنافسة من قضاة، خبراء ومهنيين من مختلف القطاعات الاقتصادية. يتمّ تعيين أعضاء المجلس بموجب وتتمتّع هذه الهيئات بالاستقلالية المالية. في المقابل فانّها تعاني من محدودية الموارد المالية والبشرية. وعموما، لا تتدخّل السلطات العمومية في قرارات هذه الهيئات بالرغم من وجود بعض التجاوزات أو تضارب الصلاحيات بين الحكومة والهايكا. في هذه السياق، كان الحكومة قد أقالت الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية في نوفمبر 2105 دون استشارةالهايكا التي قامت برفع شكوى في الغرض لدى المحكمة الادارية ضد الحكومة بدعوى الاستغلال المفرط للنفوذ.

إجبارية الشفافية


تفرض التشريعات السارية المفعول على المؤسسات الإعلامية اجبارية التحلّي بالشفافية. ويتوجّب اعلام الهيئة التعديلية مرجع النظربكل عملية تتعلق بالتركيب المالي أو بالقانون الأساسي أو برأسمال أو تركيبة الشركة التي تدير وسيلة الاعلام . علاوة على ذلك يتوجّب على الشركة اشهار هذه التغييرات المنصوص عليها أعلاه في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتنزيلها في السجل التجاري. من المفترض أنّ هذه المعطيات المنشورة على هذه المحامل مفتوحة للعموم ولكن في واقع الأمر فانّه من غير الممكن النفاذ اليها جميعها. فوسائل الاعلام التي تديرها شركات خفية الاسم محمولة على نشر ملخصات لوضعياتهم المالية بشكل سنوي في الصحف، الا أنّ هذا لا يحدث الّا بشكل قليل.


وتجمع هيئات التعديل لقطاع الاعلام وعدد من الادارات العمومية بشكل مستمرّ كل المعلومات المتعلقة بالشركات التي تدير وسائل الاعلام. في هذا الصدد، تجد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أحيانا، صعوبة في الحصول على جملة المعلومات التي تحتاج اليها حول المؤسسات الاعلامية.

 

منح التراخيص


في المجال السمعي البصري، تحتكر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بشكل حصري مهمة منح تراخيص النشاط استنادا الى ملف يخضع الى مقاييس مشددة تتعلق بالكيان الذي تقدّم بطلب الترخيص بالاضافة الى الموارد البشرية والمالية والتقنية الخ. وتحتوي كراسات الشروط المتعلقة بالاذاعات والتلفزات الخاصة والجمعياتية كل التفاصيل حول تلك المقاييس التي يتوجّب الاستجابة لها.

وكانت الهايكا قد رفضت منح تراخيص العمل القانوني لبعض الاذاعات لأسباب تقنية أو لأنّ النموذج الاقتصادي للمشروع غير واعد أو بسبب عدم مطابقة ملفات بعض القنوات التلفزية للمعايير المضبوطة في ما يتعلّق بالانتماء السياسي. وللاشارة فانّ قناة الزيتونة تي في تبث الآن دون ترخيص قانوني في حين مازالت وضعية كل من نسمة تي في و حنبعل تي في والحوار التونسي وراديو كلمة تنتظرالتسوية القانونية.

في قطاع الصحافة المكتوبة، لا يحتاج تأسيس دورية الى أكثر من التصريح لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. ويتضمّن ملف التصريح عددا من الوثائق للتعريف بنوع المؤسسة الإعلامية المراد تأسيسها، خطّها التحريري، المالك أو المالكين، رأس المال، الموارد البشرية الخ. ووفقا للمعطيات المتاحة فانّه لم يسبق أن تمّ الاعتراض على تأسيس دورية مختصة في الصحافة المكتوبة في تونس منذ تاريخ بدا العمل بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011. ويبقى إنشاء صحيفة الكترونية أو إذاعة واب أو تلفزة واب غير خاضع لأية تراتيب قانونية مخصوصة.

 

من يمكن له امتلاك وسيلة إعلام ؟

يمكن لأيّ شخص طبيعي أو معنوي حامل للجنسية التونسية الحصول على رخصة لبعث قناة تلفزية أو محطة اذاعية. يتوجّب على حامل الرخصة أن لا يكون قياديا في حزب سياسي. ويجب ألّا تتجاوز الحصص المملوكة للأجانب في الشركات التي تديرالمؤسسات الاعلامية نسبة 49 %. وتخضع كل عملية احالة للملكية أو لحصص منها الى اجراءات التصريح والاشهار القانوني اوللترخيص المسبق وفق نوع وسيلة الاعلام.

تنظيم التركيز الأفقي

تركيز ملكية التلفزيون و الراديو:

يفرض كراس الشروط المتعلق بالحصول على ترخيص إنشاء و استغلال قناة تلفزيونية خاصة ومحطة إذاعية خاصة حدودا معينة لمنع حالات التركيز الأفقي. وفيما يلي بعض الأمثلة التوضيحية:

- منع الحصول على أكثر من رخصة واحدة لإنشاء قناة تلفزيونية أو إذاعية.

- منع الحصول على أكثر  من 5٪ من أسهم رأس مال الشركة أو الحصص مع الحق في التصويت للشركة المالكة لوسائل الإعلام إذا كان المعني بالامر هو المالك او المساهم أو الحامل للأسهم مع الحق في التصويت بوسيلة أخرى بنسبة تفوق أو مساوية ل 26٪ إذا كان الأمر يتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة أو نسبة أكبر أو مساوية ل 34٪ إذا كان الأمر يتعلق بشركة خفية الاسم.

- ضرورة إعلام الهايكا مسبقا إذا قررت المؤسسة الإعلامية نقل الأسهم أو الحصص أو نقل حقوق التصويت.

- ضرورة الحصول على إذن مسبق عند إسناد ترخيص القنوات الإذاعية و التلفزيونية.

تسهر الهايكا على ضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في القطاع السمعي البصري. و تملك الهايكا الصلاحيات اللازمة لفرض عقوبات ضد المخالف من إشعار بسيط للسحب النهائي للرخصة بالإضافة إلى غرامة مالية لا تجاوز 5٪ من رقم المعاملات دون اعتبار الآداءات و ذلك خلال الفترة المحاسبية التي تسبق ارتكاب المخالفة.

 وفقا للمعلومات المتاحة، فإن الهايكا ومجلس المنافسة لا يمكنهما البت في  عمليات تركيز وسائل الإعلام، و لذلك لا يمكننا تقييم مدى فعالية العقوبات والقوانين الجاري بها العمل إذا غاب فقه القضاء الذي ينظر في مثل هذه القضايا..

تركيز الملكية في وسائل الإعلام المكتوبة:

يحتوي المرسوم عدد 115-2011 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والنشر على ترسانة من القوانين التي تضمن الشفافية في قطاع الصحافة المكتوبة. ونعدّ من بين الضمانات الموضوعية الخاصة بالشفافية في المؤسسات التي تملك الصحف الدورية ذات الصبغة الاخبارية الجامعة ، القوانين الآتي ذكرها:

·        يجب أن يتم تسجيل الأسهم التي يتكون منها رأس مال الشركة المالكة لصحيفة دورية ذات طابع إعلامي عام. و ينطبق هذا الحكم أيضا على الشركة المساهمة بنسبة أقل من 20 % رأس مال الشركة أو حق التصويت بالمؤسسات الناشرة للصحيفة.

·        يجب أن تكون كل عملية بيع للأسهم مرخصة من قبل مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة.

·        كل عملية نقل للأسهم أو وعد بنقل هاته الأسهم  الذي يؤدي إلى أخذ ما لا يقل عن 20%  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من رأس المال.يجب أن يعلن عنه في الصحف أو صحف المؤسسة المالكة للدورية المعنية بالأمر.

·        تجريم استخدام اسم مستعار لحجب هوية المالك الأصلي للصحيفة الدورية.

·        حظر امتلاك أو التحكم في، أو إدارة أو نشر أكثر من دوريتين لنفس الشخص. تخضع إدارة صحيفتين دورتين لهذه الشروط:

1.     يجب أن يتم نشر الصحيفتين الدوريتين بلغات مختلفة

2.     يجب الحفاظ على نفس مدة  النشر

3.     النسخ الكلي للصحف الدورية لا يجب أن يتجاوز 30 % من عملية السحب الكلي للنسخ المعنية بهذا الصنف من الصحف التي يتم نوزيعها في تونس

·         يمنع تملك أو كسب صحيفة دورية سياسية أو صحيفة اخبارية جامعة، إذا كانت هذه العملية تمكن  شخصا ما أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص أو جمعيات من امتلاك أو السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على صحيفة دورية سياسية أو صحيفة معلومات عامة يتجاوز سحب نسخها 30 % من العدد الجملي لسحب هذا النوع من الصحف

·        يجب الإعلان عن  كل عملية بيع أو شراء للملكية أو هيئة رصد صحيفة دورية سياسية أو صحيفة اخبارية جامعة بمجلس المنافسة.

تعود مراقبة احترام الشفافية في مجال الصحافة المكتوبة لوزارة التجارة و مجلس المنافسة من خلال  الإحالة الذاتية أو بطلب من الجهات المعنية بهذا الأمر.  

إن نشاط الصحافة المكتوبة لا يخضع لأي إذن خاص بل هو خاضع لمنظومة إعلان مسبق لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. وبالتالي ، لا توجد سلطة تنظيمية  تعتني بهذا القطاع.

السلطات التي يمكن لها  مراقبة هذا القطاع هي النيابة العمومية ووزارة التجارة ومجلس المنافسة. ذلك أن المراقبة و التتبع القضائي من أجل خرق شروط ممارسة الصحافة المكتوبة هي من مهام النيابة العمومية. التحكيم والتحقيق القضائي ومعاقبة انتهاكات قواعد الشفافية المالية و المنافسة هي من مهام وزير التجارة والمحاكم ومجلس المنافسة و هي أجهزة تملك كل الصلاحيات لإلغاء ومعاقبة جميع الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة في هذا القطاع.

وعلاوة على ذلك، لا يوجد فقه قضائي في هذا المجال يمكننا من تقييم فعالية وكفاءة هذه الرقابة وقياس مستويات الامتثال لمؤسسات الصحافة المكتوبة مقارنة  بالتشريعات الجاري بها العمل.

التركيز بشكل عام:

 يسهر وزير التجارة ومجلس المنافسة على ضمان الامتثال لقانون المنافسة. إذ لهذه الأجهزة الصلاحيات اللازمة لإجراء تحقيق و رصد مدى امتثال وسائل الإعلام لسقف المنافسة المحدد و القوانين المنظمة في هذا القطاع ولهم الحق في التصرف إذا لم يتم احترام ما تنص عليه القوانين كل من منصبه الخاص.

من ناحية أخرى،  يمكن لوزير التجارة أن يلغي أي عملية بيع أو دمج أو تركيز غير مصرح بها بعد التشاور مع مجلس المنافسة وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تركز الهيمنة الإعلامية في مجملها  أو في جزء كبير منها، فمراقبة مثل هذا النوع من العمليات يتطلب معيارين بديلين اثنين:

·        عندما تتجاوز حصة الأسهم التي تملكها الشركات المعنية بالتحالف خلال السنوات الثلاث الماضية 30% من الاسهم المستهدفة

·        أو عندما يتجاوز رقم معاملات الشركات المتحالفة 20 مليون دينار

تركز ملكية مزودي خدمات الإنترنت:

يخضع قطاع مزودي خدمات الإنترنت لرقابة صارمة في تونس حيث يمنح الترخيص بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات و ذلك بعد موافقة وزير الداخلية و اللجنة الوطنية للاتصالات. كما لا يمكن نقل هذا الترخيص لشخص آخر إلا بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات و بعد التشاور مع لجنة المنافسة لدى وزارة الاتصالات.

مراقبة مزودي خدمات الإنترنت صارمة لدرجة أنه لا يمكن النظر في إمكانية تركيز أي نوع دون أن يتم رصدها وتزكيتها  من قبل السلطة التنظيمية المتمثلة في وزير التجارة ومجلس المنافسة و  الهيئة الوطنية للاتصالات.

السلطات المكفلة بتطبيق القواعد التي تنظم قطاع الإعلام و رصد تزويد خدمة الإنترنت هي وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهيئة الوطنية للاتصالات. أما مجلس المنافسة، فهو يضطلع  بمراقبة الممارسات المناهضة للمنافسة في جميع أشكالها و تتمتع هذه السلط بجميع الصلاحيات والرقابة المالية والإدارية و عقوبة مزودي خدمة الانترنت الذين لا يمتثلون لتلك القواعد ، و تختلف هذه العقوبات حسب المخالفة فإما أن تكون في شكل غرامة مالية أو سحب للرخصة.

و حسب المعلومات المتوفرة، فإن صرامة الرقابة التي تمارس عل مزودي  خدمات الإنترنت لم تؤدّ إلى مخالفات تنجر عنها عقوبات.

دمج وسائل الإعلام:

يمكن للأنظمة المعمول بها في قطاع الإعلام والقطاع المالي و الأنظمة المرتبطة بالمنافسة بشكل عام أن تمنع جميع أنواع التركيز الأفقي في هذا القطاع.

يطلب مجلس المنافسة حسب ما ينص عليه القانون الحصول على رأي الهيئات التنظيمية لقطاع الإعلام كلما دعي لإبداء رأيه بخصوص طلب ترخيص يتعلق بتركيز وسائل الإعلام.

يعتبر وزير التجارة السلطة  المكلفة بإعطاء الرخص المتعلقة بعمليات الاندماج و مراقبتها التي يمكن ان تنجر عنها هيمنة وسيلة إعلامية دون أخرى .

قبل اتخاذ القرار النهائي، يجب  على وزير التجارة أن يطلب رأي مجلس المنافسة عند كل عملية اندماج أو تركيز، أما في القطاع السمعي البصري فإن الهيئة المستقلة للإتصال السمعي تتمتع بحق مراقبة عمليات الاندماج وإصدار رأي بشأن هذه العمليات لمجلس المنافسة.

عند كل حالة اندماج لشركة خفية الاسم مع عرض طلب اكتتاب عام،  يعمل مجلس السوق المالي على رصد العمليات التي تتعدى سقف المشاركة المحددة طبقا  للقانون عدد 94-117 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

يملك  وزير التجارة ومجلس المنافسة، كل منهما حسب اختصاصه، كل الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات وفرض قواعد الشفافية والمنافسة العادلة و أي شخص مسؤول عن التركيز أو الاندماج غير مصرح به ويدخل ضمن  مجال تطبيق قانون المنافسة، تسلط عليه غرامة مالية لا تتجاوز عشرة في المائة (10٪) من رقم المعاملات المحقق بتونس، يحددها مجلس المنافسة خلال السنة المالية  التي مضت.

على حد علمنا، لا يوجد فقه قضاء في هذا المجال يمَكننا من تقييم فعالية وكفاءة الرقابة والعقوبات، إذ تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة يمارس صلاحيات إسناد العقوبات بشكل كامل وفعال متى أسندت له قضية بشأن الممارسات المنافية للمنافسة.

 

 

  • Project by
    Alkhatt
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ